أمر رقم 76-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76-92 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بتنظيم التعاون العقاري
الباب الرابع — رأسمال التعاونية العقارية - حصص الشركاء
المادة 22
ان حصص الاشتراك غير قابلة للتجزئة ولا تعترف التعاونية العقارية الا بمالك واحد لكل حصة. واذا كانت حصة واحدة ملكا لمالكين متعددين فعلى هؤلاء أن يكلفوا واحدا منهم بتمثليهم أمام التعاونية .