أمر رقم 76-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76-92 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بتنظيم التعاون العقاري
الباب الرابع — رأسمال التعاونية العقارية - حصص الشركاء
المادة 21
تكون حصص الاشتراك أسمية. وتجسم بشهادة تحمل امضاء مفوضين اثنين من مجلس التسيير مدموغة بطابع التعاونية العقارية