الباب الرابع — رأسمال التعاونية العقارية - حصص الشركاء
المادة 18
يكتتب في الرأسمال فور تأسيس التعاونية العقارية أو عند الانخراط فيها على شكل حصص الاشتراك.
يكتتب في حصص الاشتراك اما نقدا واما بتقديم اشياء عينية مثل أراضى البناء وذلك في حدود احتياجات التعاونية العقارية.
وفي هذه الحالة فان نقل ملكية الاراضي المعنية لصالح التعاونية العقارية يرخص به خلافا لاحكام الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات .
ويحدد القانون الاساسى قيمة الرأسمال وأهمية حصص الاشتراك وكذا القيمة المقابلة للحصص العينية