أمر رقم 76-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76-92 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بتنظيم التعاون العقاري
الباب الثالث — الشركاء
المادة 17
يبقى الشريك مسؤولا طيلة 5 سنوات تجاه | الشركاء الآخرين عن كل الالتزامات الموجودة وقت انسحابه أو وقت ابعاده وذلك في حدود الاحكام التي تنص على امكانية تصفية التعاونية العقارية .
ويفقد حقه من الاستفادة من الوعد بالمنح المبرم مع التعاونية العقارية .