الباب الثالث — الشركاء
المادة 16
ترد المبالغ المكتتب بها في حصص الاشتراك من قبل الشريك في الحالة المنصوص عليها في المادتين 14 و 15 أعلاه، في أجل شهر ابتداء من تاريخ قرار الجمعية العامة وذلك مقابل سنده و خفض حصته من الخسائر في حالة اثباتها من قبل هذه الجمعية العامة .
ان رد أو تسديد ما قدم عينا يتم حسب قيمته الاصلية .
ان التسديدات لا تشمل أى حصة من صندوق الاحتياط الذي يمكن وجوده وهي تخفض على شكل تعويضات عن فسخ العقد بمبلغ يساوي 5 % من المقدار .
وهى تتم تبعا الموجودات التعاونية العقارية وحسب ترتيب الطلبات . 222 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الأربعاء 20 صفر عام 1397 ه