أمر رقم 76-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76-92 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بتنظيم التعاون العقاري
الباب الثالث — الشركاء
المادة 15
يمكن التصريح بابعاد شريك في الحالات التالية :
رفض قبول أو شغل السكن المخصص له ، رفض الامتثال لقرار مجلس التسيير في الحالة المنصوص عليها في المادة 25 ، عدم دفع الاتاوة الشهرية المترتبة عليه الى التعاونية العقارية خلال فترة تفوق ثلاثة أشهر، ، عدم احترام أحكام النظام الذى تخضع له الملكية المشتركة التي يطمح لها والتي تهم التمتع بالسكن الذي يحتله واستعمال الاجزاء المشتركة