أمر رقم 76-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76-92 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بتنظيم التعاون العقاري
الباب الثالث — الشركاء
المادة 14
ان انسحاب الشركاء الراغبين فى سحب ما قدموه والتخلص من التعاونية العقارية يقدر من قبل الجمعية العامة أو مجلس التسيير الموكل بصفة قانونية وحده اعتبارا للتأثيرات التي يمكن أن يتركها مثل هذا الانسحاب في حسن سير التعاونية .