الباب الثالث — الشركاء
المادة 13
يمكن أن يكتتب في التعاونية العقارية الاشخاص الطبيعيون والراغبون في الحصول على ملكية سكن عائلي، في اطار تنظيم ،تعاوني بحصص للاشتراك .
ويتمتع المالكون بحقوق متساوية في تسيير تعاونيتهم مع الاحتفاظ بالاحكام المنصوص عليها فيما يخص الاتحاد الوطني المحتمل ويحظر الاشتراك في عدة تعاونيات عقارية ....
ولا يجوز أن يشترك الاشخاص المعنويون حسب مفهوم هذا الامر .
ان قبول شركاء جدد بصفة عامة في تعاونية عقارية - موجودة يتوقف على موافقة الجمعية العامة أو مجلس التسيير المفوض لهذا الغرض .