أمر رقم 76-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76-92 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بتنظيم التعاون العقاري
الباب الثاني — التأسيس - الاعتماد - الايداع والاشهار › الفصل الثاني — الايداع والاشهار
المادة 11
يجب أن تودع التعاونية العقارية لدى كاتب الضبط التابع للمحكمة المختصة في غضون الشهر الذى يلى الحصول على الاعتماد نسخة في ورق عادى وفى نظيرين من الوثائق التالية :
القانون الاساسي للتعاونية ، قائمة المسيرين والمندوبين للحسابات مع بيان مهنهم ومحل سكناهم ، اذا اقتضى الامر لقب وعنوان مدير التعاونية