الباب الثاني — التأسيس - الاعتماد - الايداع والاشهار › الفصل الاول — التشكيل والاعتماد
المادة 10
تعتمد التعاونية العقارية من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا • وتعد التعاونية العقارية لهذا الغرض ملفا في 3 نسخ يشتمل على ما يلى :
نسخة من القانون الاساسي ، نسخة من محضر الجمعية العامة التأسيسية ، قائمة المكتتبين فى الرأسمال الأولى مع تحديد وسائل التمويل ،
- قائمة المسيرين والمندوبين للحسابات .
تودع التعاونية العقارية مقابل وصل الملفات لدى المجلس الشعبي البلدى الذى يمنح الاعتماد بعد التحقيق من صحة الاوراق المكونة لهذا الملف .
ترسل نسخة من الملف الى الوالى والى وزير الاشغال العمومية والبناء الذي يجتمع لديه المجلس الاعلى للتعاون العقاري المنصوص عليه في المادة 91 أدناه ..
ويمكن رفض الاعتماد فى حالة عدم صحة شكليات التأسيس أو لعدم المطابقة للقانون الاساسى أو للقانون الاساسي النموذجى التنظيمي أو لعدم احترام الاحكام التشريعية أو التنظيمية أو لقلة وسائل التمويل ويخصص رقم لكل تعاونية عقارية معتمدة ويجب أن يكتب في كل وثيقة صادرة عنها على المجلس الشعبي البلدى أن يتخذ قرارا حول الاعتماد في .
أجل لا يتعدى ستين يوما من تاريخ ايداع الملف