الباب الثاني — تنظيم وسير المعهد › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 9
يتشكل مجلس التوجيه من 25 عضوا ، هم :
مدير الانتاج الحيواني ، رئيسا ، مدير الدراسات والتخطيط .
مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ، مدير الادارة العامة ،
- مدير التعليم الفلاحي ، المدير العام للمعهد الوطني للبحث الزراعي في الجزائر مدير المدرسة الوطنية للبيطرة .
المدير العام للمعهد الوطني لصحة الحيوانات ، مدير الخزينة والمراقبة في وزارة المالية .
مدير الصناعات الغذائية في وزارة الصناعة والطاقة .
مدير البرامج في كتابة الدولة للتخطيط ،
- المدير العام للمكتب الوطنى لاشغال الغابات .
المدير العام للمكتب الوطني الاغذية الانعام ، المدير العام لمعهد الزراعات الكبرى .
ممثلان عن مستخدمى المعهد ، تسعة ممثلين عن المنتجين في قطاعي التعاون المسير ذاتيا والخاص .
ويوكل ممثلو المنتجين من طرف المنظمات الموجودة ...
ويحضر المدير العام والمراقب المالي للمعهد اجتماعات مجلس التوجيه بصفة استشارية .
ويجوز للمجلس أن يستمع لكل ذي خبرة يرى فائدة في حضوره.