الباب الثاني — تنظيم وسير المعهد › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 11
لا تصح مداولة مجلس التوجيه الا اذا كان نصف أعضائه على الاقل حاضرا واذا لم يكتمل النصاب فينعقد اجتماع جديد خلال ثمانية أيام التالية للاجتماع المقرر سابقا وفي هذه الحالة الاخيرة تكون المداولات صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
تثبت المداولات في محاضر مقيدة في سجل خاص، وتوقع من الرئيس وكاتب الجلسة .
وتعتمد نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة. وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس ..
الأحد 15 ذو القعدة عام 1396 الجريدة الرسمية