الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الاهداف والوسائل
المادة 7
يختص المعهد، بناء على موافقة سلطة الوصاية وفي اطار التنظيم الجارى به العمل ، بمايلي :
ابرام كل اتفاقية أو تعاقد مع الهيئات الاجنبية أو الوطنية والمتعلق ببرنامج نشاطه ، اقتراح تخصيص المنح الخاصة بالبحث والتكليف - بالمهام المؤقتة ذات الهدف العلمي بقصد اتمام الدراسات أو التحقيقات والابحاث المتصلة بنشاطاته ،
- المشاركة في الندوات والملتقيات المتصلة بهدفه والمنعقدة في الجزائر أو في البلاد الاجنبية .