أمر رقم 76-90
· ج.ر عدد 89 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-90 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 - اكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث المعهد الوطني الحيوانات
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة الأولى
تحدث تحت تسمية «المعهد الوطني لصحة الحيوانات والمعين في هذا النص تحت كلمة «المعهد» ، مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وشخصية مدنية واستقلال مالي