أمر رقم 76-90
· ج.ر عدد 89 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-90 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 - اكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث المعهد الوطني الحيوانات
الباب الثاني — تنظيم وسير المعهد . › الفصل الثاني — مديرية المعهد
المادة 14
يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى . وتنهى مهامه على نفس الشكل.
ويساعده كاتب عام ورؤساء أقسام • ويعين الكاتب العام ورؤساء الاقسام بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بناء على اقتراح المدير العام للمعهد .
وتنهى مهامهم على نفس الشكل .