أمر رقم 76-9
· ج.ر عدد 19 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76 9 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن تحويل معهد الهيدرولوجيا 259
المادة 2
يلحق مجموع أملاك هذه المؤسسة المنقولة منها والعقارية والموظفين الاداريين والتقنيين وسلك المدرسين الدائمين التابعين لها وكذا الديون المترتبة عليها والاعتمادات 260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1396 ه المالية المسجلة في ميزانياتها الخاصة بالتجهيز ، الى وزارة | التعليم العالي والبحث العلمى ، على أساس جرد عام يضبط عند تحويل المؤسسة من وزارة الوصاية الى الوزارة المذكورة أعلاه .