أمر رقم 76-9 · ج.ر عدد 19 لسنة 1976 ملغى
أمر رقم 76 9 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن تحويل معهد الهيدرولوجيا 259

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.