أمر رقم 76-89
· ج.ر عدد 88 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-89 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 - فهرس وزارة التجارة
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة 3
يكون مقر المعهد في مدينة الجزائر . ويمكن نقله الى أي مكان آخر من أنحاء التراب الوطني بموجب مرسوم •