أمر رقم 76-89
· ج.ر عدد 88 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-89 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 - فهرس وزارة التجارة
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة على المعهد
المادة 15
يتولى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى سلطة التوجيه والمراقبة على المعهد .
ولهذه الغاية فانه يصادق على مداولات مجلس التوجيه ويجعلها نافذة المفعول ...
وتعتبر المصادقة على نتائج مداولات المجلس مكتسبة عند انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها إلا اذا عارضت فيها سلطة الوصاية .