الباب الثاني — تنظيم وسير المعهد › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 12
يتداول مجلس التوجيه بناء على تقرير المدير العام للمعهد، فيما يلي :
تنظيم المعهد وسيره العام ونظامه الداخلي ، برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات وكذلك موازنات النشاط للسنة المنصرمة ، 1224 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 ذو القعدة عام 1396 ه .
- الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات الاخرى الملزمة للمعهد ، البرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمارات - والديون ، الحسابات السنوية ،
- الكشوف التقديرية لايرادات ونفقات المعهد ، النظام الحسابي والمالي ،
- القانون الاساسى وشروط تحديد الاجور للمستخدمين ،
- قبول الوصايا والهبات وتخصيصها .
تخضع مداولات مجلس التوجيه لمصادقة سلطة الوصاية خلال 15 يوما من اقرارها ..