أمر رقم 76-88
· ج.ر عدد 87 لسنة 1976
أمر رقم 76-88 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 اكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث معهد التنمية البقر
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثاني — الأهداف والوسائل
المادة 7
يختص المعهد، بناء على موافقة سلطة الوصاية وفي اطار التنظيم الجارى به العمل ، بمايلي :
ابرام كل اتفاقية أو تعاقد مع الهيئات الاجنبية أو الوطنية والمتعلقين ببرنامج نشاطه ، اقتراح تخصيص المنح الخاصة بالبحث والتكليف بالمهام الموقتة ذات الهدف العلمي واتمام الدراسات أو التحقيقات والابحاث المتصلة بنشاطاته .
المشاركة في الندوات والملتقيات المتصلة بهدفه والمنعقدة في الجزائر أو البلاد الاجنبية ،