الباب الثاني — تنظيم وسير المعهد › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 12
يتداول مجلس التوجيه بناء على تقرير المدير العام للمعهد، فيمايلي :
تنظيم المعهد وسيره العام ونظامه الداخلي ، د برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات وكذلك موازنات النشاط للسنة المنصرمة ، البرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمارات والديون ، الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات الأخرى الملزمة للمعهد ، الكشوف التقديرية لايرادات ونفقات المعهد ،
- النظام الحسابي والمالي .
القانون الاساسي وشروط تحديد الاجور للمستخدمين : - قبول الوصايا والهبات وتخصيصها .
تخضع مداولات مجلس التوجيه لمصادقة سلطة الوصاية خلال 15 يوما من اقرارها .