الباب الثاني — تنظيم وسير المعهد › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 10
يعقد مجلس التوجيه اجتماعين على الاقل في السنة وذلك في دورة عادية وبناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية اما بناء على طلب الرئيس أو المدير العام للمعهد أو ثلث أعضائه أو سلطة الوصاية .
ويضع الرئيس جدول الاعمال للاجتماعات وذلك بناء على اقتراح المدير العام للمعهد .
وترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال قبل 15 يوما من تاريخ الاجتماع .
ويمكن أن تخفض هذه المهلة بالنسبة للدورات غير العادية.