أمر رقم 76-87
· ج.ر عدد 87 لسنة 1976
أمر رقم 76-87 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 - فهرس يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين 1216 الموافق 23
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة 3
يكون مقر المعهد في مدينة الجزائر ، ويمكن نقله الى أي مكان من أنحاء التراب الوطنى بموجب مرسوم .