أمر رقم 76-87
· ج.ر عدد 87 لسنة 1976
أمر رقم 76-87 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 - فهرس يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين 1216 الموافق 23
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 18
يخضع المعهد للمراقبة المالية التابعة للدولة.
ويعين مراقب مالي من وزير المالية لدى المعهد .