أمر رقم 76-86
· ج.ر عدد 86 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-86 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 اكتوبر سنة 1976 يتضمن تعديل الامر رقم 09-35 1202 والاصنام وعنابة وباتنة وسطيف وتبسة ومستغانم وسعيدة الموافق 23 والاغواط الى مراكز للتكوين الاداري 1204 المؤرخ في وزارة التجارة 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن
المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر 1976 هواري بومدين الاربعاء 4 ذو القعدة عام 1396 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1203 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء