أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الثالث — المخالفات المرتكبة من قبل سفن أجنبية
المادة 94
تباع السفن وآلات الصيد المحجوزة ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب هذا الامر ، في المزاد من قبل السلطة البحرية المختصة وذلك طبقا للتشريع المعمول به ...
ولا يشارك صاحب الاملاك المحجوزة في المزاد .
وفي حالة تساوي العروض تعطى الاسبقية للمؤسسات العمومية .