الباب الثالث — المخالفات المرتكبة من قبل سفن أجنبية
المادة 92
يجب أن يكون كل تعاقد بناء أو شراء أو بيع أو تحويل ملكية سفينة موضوع عقد مكتوب يقدم الموافقة السلطة البحرية المختصة في اطار التنظيم المعمول به .
وفضلا عن ذلك، فان كل استيراد سفن صيد من قبل الخواص وكل اكتساب سفينة يتم من قبل المكتب الجزائري للصيد، البحري يجب أن يكون موضوع رخصة من قبل الوزير المكلف بالصيد البحرى والوزراء المعنيين الآخرين وذلك في اطار التنظيم المعمول به ويحدد قرار يصدر عن الوزير المكلف بالصيد البحرى، كيفيات تطبيق هذه المادة ..
واذا ما كان نتاج البيع أقل من المبالغ الواجبة الاداء من قبل المالك فان هذا أو من له الحق من ذويه يبقى مدينا بالفرق .