أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الثالث — المخالفات المرتكبة من قبل سفن أجنبية
المادة 91
في حالة عدم دفع المبالغ المستحقة في غضون ثلاثة اشهر التالية ليوم الذى صار فيه الحكم نهائيا، تباع السفينة من قبل السلطة البحرية المختصة ويعاد ما تبقى من نتائج البيع الى صاحب السفينة بعد تغطية المبالغ المستحقة • الجزء الثالث أحكام خاصة ومختلفة