أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الاول — احكام عامة
المادة 8
ان أحكام المادة 6 أعلاه لا تخل بحق حرية المرور المعترف به لسفن الصيد الاجنبية التي تمخر أو تجوب المياه الاقليمية الجزائرية شريطة أن تمتثل هذه السفن للقواعد المنصوص عليها بموجب هذا الامر وبموجب النصوص المتحدة لتطبيقه.
ويجب على هذه السفن أن ترفع من على ظهرها، كل الادوات المعدة للصيد أو ترتيبها بكيفية تمنع استعمالها .