الباب الثالث — المخالفات المرتكبة من قبل سفن أجنبية
المادة 87
ان الاجراء المنصوص عليه في المواد 58 و 39 و 60 من هذا الأمر، لا يطبق على الوقائع التي ترتكبها سفن الصيد الاجنبية.
الأربعاء 24 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية ويسلم محضر المخالفة مع طلبات السلطة البحرية المختصة الى وكيل الدولة الذي يخبر القضاء المختص طبقا للاجراء الخاص بالتلبس بالجريمة المنصوص عليه بموجب الامر رقم 66 . 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ..