أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الثالث — المخالفات المرتكبة من قبل سفن أجنبية
المادة 86
يجب على العون المسجل للمخالفات أن يصرح بحجز منتجات الصيد أو آلات الصيد الموجودة على ظهر السفينة عندما يثبت المخالفة. ويجب أن يذكر في محضره هذه الحجوز .
ان الاجراء الذى يتبع ذلك هو الاجراء المنصوص عليه في المواد 54 و 55 و 56 و 57 من هذا الامر.