أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الثالث — المخالفات المرتكبة من قبل سفن أجنبية
المادة 85
اذا امتنعت السفينة الاجنبية عن الوقوف او حاولت الهروب فان السفينة الجزائرية المكلفة بشرطة الصيد تطلق طلقات انذار بلا رصاص.
واذا تمادت السفينة الاجنبية فى عدم الاستجابة للامر بالتوقف، وعند الضرورة القصوى تطلق طلقات نارية حقيقية مع الاحتياط لتجنب اصابة الاشخاص الموجودين على ظهرها.