أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الثاني — العقوبات
المادة 81
يمكن أن تكون العقوبات المنصوص عليها في المادتين 67 و 80 أعلاه، موضوع سحب مؤقت او نهائي لسندات الملاحة وذلك في حالة العود ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 58 الفقرة 2 من هذا الامر وعندما تكون المخالفات مرتكبة بوسطة سفينة للصيد البحري ..