أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الاول — احكام عامة
المادة 7
يمكن أن يشترط الترخيص المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 6 أعلاه على الحصوص احترام السفينة للشروط التالية :
ا - يقوم بالقيادة طاقم يحتوى على نسبة من المواطنين الجزائريين ، ب تسليم جزء وكل من الصيد البحرى الى هيئة جزائرية يعينها اسميا الوزير المكلف بالصيد البحرى
ج - كل شرط آخر يفرضه الوزير المكلف بالصيد البحرى . | للجمهورية الجزائرية 557