أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الثاني — العقوبات
المادة 79
كل من خالف الاحكام المتعلقة بالنظام والوثائق في اماكن الصيد، يعاقب بحبس قدره يومان الى 10 أيام وبغرامة قدرها 20 الى 400 دج ويلاحق طبقا لاحكام المادة 459 | من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية. ومجموع النصوص التي عدلته وتممته.