أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الثاني — العقوبات
المادة 73
كل من مارس صيد أنواع الاسماك التي لم تبلغ الحجم الادنى المسموح به أو التي حظر اصطيادها بصفة صريحة يعاقب بغرامة من 100 الى 500 دج ..
ويعاقب بنفس العقوبة عن مسك أو نقل أو معالجة أو بيع منتجات البحر التي لم تبلغ الحجم الادنى المسموح به أو التي حظر صيدها صراحة .