أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الثاني — العقوبات
المادة 72
كل شخص يستورد أو يصنع أو يملك أو يضع للبيع شبكات أو آلات أو أدوات محظورة ، يعاقب بحبس من ثلاثة الى عشرين يوما وبغرامة قدرها 100 الى 500 دج وكل من استعمل في الصيد، الآلات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، يعاقب بحبس يتراوح من 3 الى 20 يوما وبغرامة من 100 الى 500 دج .
وتحجز الآلات المحظورة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها .