أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الثاني — العقوبات
المادة 71
كل من استعمل في الصيد موادا أو طعمات محظورة ولو هي غير قادرة على أضعاف أو ازعاج أو تسكير أو قتل الحيوانات البحرية، يعاقب بغرامة قدرها 200 الى 10000 دج