أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الاول — احكام عامة
المادة 6
يحظر الصيد البحرى على السفن الاجنبية في المياه الاقليمية الجرائرية.
الا أنه يمكن للوزير المكلف بالصيد البحرى أن يمنح ترخيصا مؤقتا إلى السفن الاجنبية للقيام بعمليات الصيد العلمي في المياه الاقليمية الجزائرية وذلك مع مراعاة الالتزامات الدولية للجزائر ومخالفة لاحكام الفقرة السابقة.