أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الثاني — العقوبات
المادة 67
كل من مارس الصيد البحرى بدون الرخص أو السندات المطلوبة، يعاقب بحبس لمدة تتراوح من ثلاث الى ثلاثين يوما وبغرامة تتراوح من 500 الى 20000 دج.