الباب الاول — البحث عن المخالفات واثباتها
المادة 65
تطبق العقوبات المنصوص عليها بموجب هذا الامر على الاشخاص الآتية : 1 الربان او صاحب السفينة اذا كانت المخالفة مرتكبة من قبل سفينة . الا أن مجهزها هو المسؤول الوحيد عن الحكم بعقوبات مدنية. وهو فضلا عن ذلك مسؤول ، بالتضامن ، بتسديد الغرمات الجزائية
2 - الشخص الذي يدير فعلا المؤسسة او الاستغلال اذا كانت المخالفة تتعلق اما بتجارة أو بمعالجة منتجات الصيد البحرى ونقلها واما باحداث او استغلال مؤسسات صيد بحرى واما باجراءات حفظ الصحة المأمور بها لصالح تربية الحيوانات أو نقل منتجات الصيد البحرى أو نقلها أو معالجتها أو تجارتها. وهذا الشخص نفسه هو وحده المسؤول عن الحكم بالعقوبات المدنية
3 - مرتكبو المخالفات انفسهم في الاحوال الاخرى من دون الاخلال بالعقوبات المدنية.