أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الاول — البحث عن المخالفات واثباتها
المادة 64
يمكن للسلطة البحرية المختصة أن تطالب بالحق المدني اذا رأت ذلك لازما وتطالب باسم الدولة ، بالتعويض المسبب للجماعة من جراء المخالفة المرتكبة.