أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الاول — البحث عن المخالفات واثباتها
المادة 63
اذا ارتكبت المخالفة في البحر فان الملاحقات تكون امام القضاء الخاص بميناء تجهيز السفينة.
وبالنسبة للمخالفات الاخرى فان القضاء المختص هو قضاء المكان الذي ثبتت فيه المخالفة.