الباب الاول — البحث عن المخالفات واثباتها
المادة 61
يحدد مبلغ الغرامة الجزافية كما يلى وذلك مع الاحتفاظ بأحكام المادة 60 اعلاه :
- 30 دج بالنسبة للمخالفات المعاقب عليها بغرامة يكون مبلغها الاقصى لا يتجاوز 100 دج 50 دج بالنسبة للمخالفات المعاقب عليها بغرامة يكون مبلغها الاقصى لا يتجاوز 200 دج، 100 دج بالنسبة للمخالفات المعاقب عليها بغرامة يكون - مبلغها الاقصى لا يتجاوز 500 دج 200 دج بالنسبة للمخالفات المعاقب عليها بغرامة يكون مبلغها الاقصى لا يتجاوز 10000 دج
- 500 دج بالنسبة للمخالفات المعاقب عليها بغرامة يكون مبلغها الاقصى لا يتجاوز 20000 دج .