أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الاول — البحث عن المخالفات واثباتها
المادة 60
الا أنه لا يمكن الحكم بالغرامة الجزافية في الاحوال الآتية : 1 اذا كانت المخالفة المرتكبة تعرض صاحبها اما لعقات غير مالى واما لتعويض الخسارة المسببة للاشخاص والاملاك واما للعقوبات المتعلقة بالعود
2 - اذا وقع اعلام قضائي ، 3 اذا كان نفس المحضر يثبت ضد شخص واحد أكثر من مخالفتين -4 اذا كان المبلغ الاقصى للغرامة المنصوص عليها هو 20000 دج