الباب الاول — البحث عن المخالفات واثباتها
المادة 59
يمكن للسلطة البحرية المختصة أن تقرر عدم اتخاذ ملاحقات قضائية لقاء التسديد من قبل مرتكب المخالفة لغرامة اجمالية خلال الثلاثين يوما التالية لاثبات المخالفة امام السلطة البحرية المختصة المبينة في اعلان المخالفة. وتتم تسوية المخالفة التي يجب الا يكون مبلغها أقل من الحد الادنى للغرامة الخاصة بالمخالفة المرتكبة بواسطة طابع ذى قيمة مماثلة لمبلغ الغرامة الاجمالية المستحقة. ويترتب على التسديد الاعتراف بالمخالفة يأخذ باعتبار الحكم الاول الصادر لتحديد حالة العود المحدد في المادة 58 أعلاه .