أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الاول — البحث عن المخالفات واثباتها
المادة 58
يمكن للسلطة البحرية المختصة أن لا تستجيب لمحضر المخالفة وترسل انذارا لمرتكب المخالفة.
وهذا الاجراء لا يجوز تطبيقه في حالة العود. ويكون العود اذا صدر حكم ضد مرتكب المخالفة للتشريع الخاص بالصيد البحري في السنتين السابقتين لاثبات تلك المخالفة.
ولا يطبق أيضا الاجراء المنصوص عليه في المقطع الاول بالنسبة للمخالفة المعاقب عليها بغرامة تساوى أو تفوق 500 دج أو عوقب عليها بالسجن .