الباب الاول — البحث عن المخالفات واثباتها
المادة 57
تنقل الآلات وتودع في مكان آمن من قبل العون القائم بضبط المخالفة ، واذا لم يتمكن من ذلك ينصب صاحب السفينة بصفة مؤقتة حارسا على الشيء المحجوز ويتخذ فورا الاجراءات اللازمة لنقله بالوسائل الاكثر ملاءمة ويبلغ مبلغ المصاريف المترتبة عن النقل اذا اقتضى الامر الى القضاء المختص، وعندما يصدر هذا القضاء حكمه بمصادرة الآلات المحظورة يجعل نفقات النقل والاتلاف على عاتق مرتكب الجريمة في حالة الحكم عليه.
الأربعاء 24 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية