أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الاول — البحث عن المخالفات واثباتها
المادة 56
تسلم منتجات الصيد المحجوزة فورا الى السلطة البحرية المختصة التي يجب أن تبيعها حسب ظروف السوق المحلى.
ويبقى نتاج هذا البيع محجوزا حتى صدور الحكم، اذا حكم القضاء بالمصادرة، يبقى نتاج البيع مكتسبا للدولة. وفي حالة العكس يسلم الى مالك المنتوج المحجوز، واذا رأت السلطة البحرية المختصة أن البيع مستحيل لاى سبب كان تسلم هذه المنتوجات بصفة مجانية الى أقرب مؤسسة استشفائية أو مدرسية أو خيرية .