أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الاول — البحث عن المخالفات واثباتها
المادة 55
يمكن أن يتم الحجز اما فى أماكن الصيد نفسها اذا تمكن العون من الصعود على ظهر السفينة التي بواسطتها ارتكب المخالفة، واما عند وصولها الى الميناء اذا تمكن العون من اقرار ارتكاب مخالفة بدون الصعود الى ظهر السفينة ، واما في الاماكن التي أودعت فيها المنتجات والآلات.